القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات لعام 1423هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- حيثما تطلبت هذه اللائحة أن يتم أي إجراء كتابية، فيجوز أن يتم ذلك الكترونيا. ٢- خلاف ما ذكر في النظام، تعتبر أية وثيقة من الهيئة في الحالات التالية: (أ) إذا أثبت اللغص وصيفة مستمرة للعموم في موقع الهيئة الرسمي شبكة الإنترنت. (ب) في الحالات التي تقررها الهيئة تعتبر أيضا أي وثيقة منشورة إذا: ١- تم نشرها في الجزئية الرسمية. ٢- أو تم نشر ملخص لها في الصحف الصفة إلى توزيع على النطاق واسع في المملكة. ٣- حيثما تطلبت هذه اللائحة إرسال الوثيقة إلى عنوان البريد الإلكتروني الرسمي للهيئة، ولم يكن العنوان المذكور في حالة التشغيل، فيجب عند ذلك إرسال الرسالة المذكورة إلى الهيئة المنادية. ٤- حيثما اقتضى السياق في هذه اللائحة واردة بصيغة المفرد نفس المعنى للكلامات الواردة بصيغة الجمع والكلمات الواردة بصيغة الجمع نفس المعنى للكلامات الواردة بصيغة المفرد. ٥- يجوز للهيئة، إذا اقتضت انظمتها السماح بإنشاء شخص ما أن تصدر قرارا بتبريع الأشخاص ذوي الصلة بال شخص، أو الكيانات ذات الصلة والعلاقة التي ينطبق عليها ذلك السماح أو الحظر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٥/١٧