اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات لعام 1423هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للمصلحات والتعبيرات المعرفة في المادة الأولى من نظام الاتصالات، والمادة الأولى من تنظيم هيئة الاتصالات نفس المعنى المحدد لها في النظام واللتقيم عند استخدامها في هذه اللائحة. وفضلا عن ذلك، يكون للكلمات والتعبيرات الموضحة في هذه اللائحة المعنى المحددة قرين كل منها:
١- "الوصول": اتيجة مرافق الاتصالات من قبل أحد مقدمي الخدمة إلى مقدم خدمة آخر بغرض توفير خدمات الاتصالات.
٢- "الخدمة الجوية": خدمة الاتصالات اللاسلكية التي توفر السلامة والملاحة وغيرها من عمليات الطيران، وقد تشمل أيضا تتابع الاتصالات من الجو إلى الأرض إلى الجو.
٣- "تتابع": فيما يتعلق بمقدم الخدمة، أي شخص يسيطر على مقدم خدمة، أو أي شخص يسيطر عليه الشخص الذي يسيطر على مقدم الخدمة.
٤- "خدمات هواء الاتصال اللاسلكي": خدمة الاتصالات اللاسلكية التي يستخدم فيها جهاز لاسلكي بيني التردد الزاوي، أو الاتصال أو أو البحث الفني من قبل الأفراد المهتمين بتقنية اللاسلكي فقط كاهتمام شخصي ولا يستهدف تحقيق مدافع مالية.
٥- "الترخيص الفردي": الترخيص الذي تمنحه الهيئة ويجيز قيام مقدم خدمة بعينه بتقديم خدمات الاتصالات طبقا للشروط المنصوص عليها في الترخيص.
Kingdom of Saudi Arabia
Saudi Communications Commission
هيئة الاتصالات السعودية
١- الترخيص الفني: ترخيص الاتصالات الصادر من قبل الهيئة والذي يخول كافة مقدمي خدمات الاتصالات الم authorized ضمن الفئة المعرفة في الترخيص لتقديم خدمات الاتصالات طبقا للشروط المحددة في الترخيص.
٢- الأنظمة الهيئة: نظام الاتصالات ولوائحه التنفيذية، تنظم هيئة الاتصالات، وأي لائحة تقنية معتمدة وفقا للنظام أو أي وثيقة تنظيمية أخرى لها علاقة بعمل الهيئة.
٣- السيطرة: السيطرة بأية طريقة مما يمنحها حق التحكم سواء كانت مباشرة من خلال اتصالات أو السندات أو غيرها، أو غير مباشرة من خلال أي اتفاقية أو ترتيب آخر.
٤- القرارات: وثيقة خطية موقعة من الوزير أو المجلس أو المحافظ أو الهيئة أو أي مؤسسة حكومية قائمة لها صلاحية لتخاذ القرار، وفقا لأظمة الهيئة.
٥- المعلومات المصنفة سرية: كل معلومة مصنفة على أنها سرية طبقا لهذه اللائحة والقواعد الإجرائية.
٦- التراخيص الأجهزة والمعدات: الترخيص الصادر من قبل الهيئة للأجهزة والمعدات وفقا للقسم الثاني عشر من هذه اللائحة.
Kingdom of Saudi Arabia
Saudi Communications Commission
١- مصرف حيوي: المرفق المرتبط بثيقة الاتصالات أو الخدمة المقدمة حصريا أو على وجه قالب من مقدم خدمة وحيد أو عدة محدود من مقدمي الخدمة، والذي لا يمكن استبداله عطلا من قبل المنافسين لأسباب اقتصادية أو فنية.
٢- نظام نزع الملكية للمنفعة العامة: نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وصادر وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (١٢٢٤) في ١٣٩٢/١١/١/١، بموجب المرسوم الملكي رقم ٦٦/١٦ في ١٣٩١/١١/١٢.
٣- خدمة الاتصالات الثابتة: خدمة الاتصالات السلكية أو اللاسلكية التي توفر الاتصال بين محطات أرضية ثابتة.
٤- مقدم الخدمة الجغرافي: مقدم خدمات الاتصالات المرخص أو المصرح له بالعمل خارج المملكة وليس لديه ترخيص من الهيئة لتنفيذ خدمات الاتصالات في المملكة.
٥- التداخل الضار: التداخل الضار للطاقة الكهرومغناطيسية الصادرة من أي أجهزة حرارية، أو أشباع أو حتى كهرضي يصدر بثمنعامل أو فاعلية نظام الاتصال اللاسلكي المتطلق بالسلامة، أو يقلل بطريقة كبيرة أو يوقع بوقم بشكل متكرر بإعادة استخدام أو تشغيل أجهزة الاتصالات أو جهات اتصال لاسلكي أو المعدات ذات الحساسية للموجات اللاسلكية.
Kingdom of Saudi Arabia
Saudi Communications Commission
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد