القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات لعام 1423هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يجب على الهيئة والمجلس والمحافظ اتخاذ أي إجراءات مناسبة وإصدار أوامر أو قرارات وفقا لأنظمة الهيئة وبما يساعد على تطبيق تلك الأنظمة وحسن تنفيذها. ٢- يجوز للهيئة، في ممارستها لوظائفها وإدارتها بما يوجب انظمة، اتخاذ القرارات بشأن أي واقعة من الواقعات، بما في ذلك تحديد ما إذا كان هناك مخالفة لأي من أنظمة الهيئة. ٣- يجوز للهيئة عند القيام بواجباتها وفقا لأنظمتها، أن تطلب من أي شخص وفقا للشروط التي تقررها، فعل أي شيء يكون مطلوبا من ذلك الشخص القيام به أو منع ذلك الشخص من فعل أي شيء يكون محظورا عليه بموجب أي من أنظمة الهيئة. ٤- يجوز للهيئة أن تلم أي مقدم خدمة القيام بتوفير وتزبيته وصيانة أي من المتطلبات والإمكانيات الفنية أو غيرها لحماية المصالح العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٥/١٧