اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات لعام 1423هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعيين المفتشين:
٦- تجوز للمحافظة تفويضا لاحكام أي من أنظمة الهيئة أو قرارات تم اتخاذها تمشيا مع أي من أنظمة الهيئة، ومع عدم الإخلال بأيضمة المملكة، أن يعين أي شخص وفاقن وأن يكلف ذلك الشخص، وبعد التستويق مع الجهات الرسمية المختصة إلا تطلب الهيئة أو الأمر ذلك بدخول أي مقر يسترشدنه أحد المرخص لهم أو أي مقر يثبت المحافظ على نحو معقول بووجود أدلة فعالة تمتخلفه أو خرق لأنظمة الهيئة أو شروط الترخيص وكذلك؛
Kingdom of Saudi Arabia
Saudi Communications Commission
هيئة الاتصالات السعودية
٢- يجوز للمختلف الذي يتم تعيينه وفقا للفقرة (٦-١) من هذه المادة أن يتخضع على الأوراق أو السجلات الإلكترونية أو أية أغراض أخرى، وأخذ نسخة منها إذا رأى ذلك مناسبا، كما يجوز له طلب تسليم أية سجلات إلكترونية ذات صلة متعلقة كيدل في التحقيق والإجراءات الحالية أو المستقبلية.
٣- يجب على جميع الأشخاص أن يتعاونوا تعاونا تاما مع أي مفتش يباشر مهامه في نطاق التكليف المنصوص عليه في الفقرة (٦-١) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد