اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات لعام 1423هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إحكام عامة للاتخاب:
١-١ لا يجوز لأي شخص تقديم خدمات الاتصالات للعموم، أو تشغيل شركة اتصالات بهدف تقديم خدمات اتصالات للعموم، إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة ووفقا للترخيص الذي تصدره الهيئة.
٢-١ يجب أن يكون الترخيص مكتوبا وأن تكون متاحة للاطلاع عليها من قبل العموم.
٣-١ وفقا لأطمة الهيئة ستكون هناك أربعة أنواع من الترخيص:
(أ) تراخيص تقديم خدمات الاتصالات.
(ب) تراخيص استخدام الترددات.
(ج) تراخيص الترقيم.
(د) تراخيص الأجهزة والمعدات.
٤-١ في حالة إصدار أي ترخيص أو تجديده تقوم الهيئة بنشر اشعار في موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت يوضح للعموم المعلومات اللازمة عن الترخيص والمالك الذي يكمن الاطلاع فيه على أحدث نسخة من الترخيص.
Kingdom of Saudi Arabia
Saudi Communications Commission
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد