القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات لعام 1423هـ

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجراءات ومعايير التراخيص: ١٣-١ يجب على الهيئة أن تأخذ بعين الاعتبار الأهداف والأغراض الواردة في المادة الثالثة من النظام بشأن إصدار التراخيص ووضع شروطها. Kingdom of Saudi Arabia Saudi Communications Commission ٢- يجب على كل طالب ترخيص فردي، كحد أدنى، أن يقدم إلى الهيئة المعلومات المذكورة أدناه: (أ) اسمه وعنوانه وخبراته الأخرى. (ب) وصفا لمحدد نوع الخدمة التي يرغب في تقديمها والمنطقة الجغرافية التي يستهدفها هذه الخدمة. (ج) وصفا لمحدد الشركة وأنظمة الإرسال التي يرغب في اشتركها وتفعيلها وجدولها زمنيا للتنفيذ وموعد البدء في تشغيل وانتشار الشبكة. (د) أدلة تثبت امتلاكك للمتطلبات المالية على توفير الخدمات وتفيد الشبكة المقترحة. (ه) أدلة تثبت خبرته وقدرته الفنية أو إمكانية الحصول عليها والخبرات اللازمة لتوفير الخدمات وتفيد الشبكة المقترحة أو إمكانية الحصول عليها. Kingdom of Saudi Arabia Saudi Communications Commission (د) كافة معايير الترخيص والمدة الزمنية التي تحتاجها الهيئة لاتخاذ قرار يطلب الحصول على الترخيص. (ه) أي معايير موضوعية أخرى تحددها الهيئة حسيبا تراه مناسبا. ١٣- يجوز للهيئة أن تنشر المعلومات المقدمة لها وفقا لهذه المادة. ١٣- يجب على الهيئة، بناء على طلب من طالب الترخيص الفردي، أن تزوده بأسباب رفض الترخيص، أو أسباب رفضه لقبول التسجيل ضمن الترخيص الفردي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٥/١٧