اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات لعام 1423هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المقابل المالي للخبراء والخدمات:
١- يجوز للهيئة وفقا لانضمامها تحديد المقابل المالي لقاء ما يلي:
(أ) تقديم خدمات الاتصالات تجاريا.
(ب) إصدار وتجديد تراخيص تقديم خدمات الاتصالات.
(ج) إصدار وتجديد تراخيص استخدام الترددات.
(د) إصدار وتجديد تراخيص الاتصالات.
(ه) أي أعمال أو خدمات أخرى تقدمها الهيئة وفقا لانضمامها.
Kingdom of Saudi Arabia
Saudi Communications Commission
٩-٢ يجب على الهيئة وفقا للمادتين الخامسة والسادسة من النظام الرفع إلى الوزير بشأن المقابل المالي الذي يتم تحصيله لترخيص الهاتف الثابت والهاتف الجوال، تمهيدا للحصول على موافقة مجلس الوزراء وذلك بالنسبة للفقرات (٩-١) و (٩-٢) و (٩-١-ب) و (٩-١-ج) من هذه المادة.
٩-٣ يجب على الهيئة اقتراح المقابل المالي المخصص لمختلف استخدامات ترددات وفقا للفقرة (٩-١) من هذه المادة.
٩-٤ على الهيئة أن تحدد المقابل المالي في الفقرة (٩-١) من هذه المادة، وفقا للفقرات التالية:
(١) يجب أن يراعي في المقابل المالي الشفافية، المساواة، وأن يكون مبررا وموضوعيا ومناسبا لمدى الخدمة موضوع الترخيص.
(٢) يجب أن يحدد المقابل المالي الحاجة للاستخدام الأمثل للموارد النادرة مثل الطيف الترددي والترقيم.
٩-٥ على الهيئة أيضا تعديد المقابل المالي وفقا للفقرة (٩-١) و من هذه المادة أن تحدد في الحسبان ما يلي:
(ع) يجب أن يكون المقابل المالي لتغطية تكاليف اعمال وخدمات الهيئة موزعا بشكل متناسب بين مقدمي الخدمات وفقا للأسس التي تحددها الهيئة.
الفصل الثاني: تواخيص الاتصالات:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد