القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات لعام 1423هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تزويد الهيئة والإخلاص الآخرين بالمعلومات؛ ١- يجوز للهيئة أن تطلب من مقدم الخدمة القيام بتزويدها على نفقته الخاصة، بأي معلومات تراها الهيئة ضرورية لتطبيق أي من أنظمتها، وذلك بشكل تقارير دورية، أو بأي شكل أو أسلوب آخر تحدده الهيئة. ٢- إذا كانت الهيئة أن هناك معلومات لدى شخص ما غير مقدم الخدمة تعتبرها ضرورية لتطبيق أي من أنظمتها، فأنه يجوز للهيئة مطالبة هذا الشخص أن يقدم على نفقته الخاصة المعلومات بها في صورة تقارير دورية، أو بأي شكل أو أسلوب آخر تحدده الهيئة، على أن يخصم ذلك لإجراءات العملية الواردة في القواعد الإجرائية. ٣- مع مراعاة القواعد الإجرائية المتعلقة بالمعلومات، توفر الهيئة للإطلاع المعموم أي معلومات يتم تقديمها إلى الهيئة في إطار الإجراءات المنظورة إصامها. ٤- يجوز للهيئة إصدار قرار بإلزام قرار بالزام أي شخص بتقديم أي معلومات مطلوبة بموجب الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة. ٥- إذا كان الشخص الملتزم بتقديم معلومات وقفا للفقرة (٥) من هذه المادة مرخصا له، فيجب عليه تقديم المعلومات خلال أمد زمني محددة في قرار الهيئة. وفي حالة عدم تمكنه من تقديم المعلومات حسبما هو مطلوب، فيجب عليه القيام فورا بإشعار الهيئة بذلك، وبيان أسباب عدم قدرته على توفير المعلومات، وإيضاح ما إذا كان هناك بدائل للمعلومات المطلوبة منه. Kingdom of Saudi Arabia Saudi Communications Commission ٦- يجوز لهذه المعلومات البديلة، كما يجوز لها الاحتفاظ بالحق في أن تطلب من المرخص له تقديم المعلومات المطلوبة أصلا في وقت لاحق تحدده الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٥/١٧