القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات لعام 1423هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للمجلس محافظ أو أي من منسوبي الهيئة، بأي من اختصاصاته، باستثناء ما يلي: (١) إصدار أو تعديل أو تعليق أو إلغاء تراخيص الهاتف الثابت والجوال. (ب) اعتماد اللوائح التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٥/١٧