اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات لعام 1423هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمجلس محافظ أو أي من منسوبي الهيئة، بأي من اختصاصاته، باستثناء ما يلي:
(١) إصدار أو تعديل أو تعليق أو إلغاء تراخيص الهاتف الثابت والجوال.
(ب) اعتماد اللوائح التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد