القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات لعام 1423هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعيين المحققين: ١- يجوز للمحققين تعيين أي شخص كمحقق ليقوم بالتحقيق في أي أمر يكون مطروحا أمام الهيئة أو داخل ضم اختصاصها وفقا لانطباعها، ورفع تقرير البها حوله. ٢- تكون للمحققين إجراء التحقيق، والصلاحيات الموكلة للمحققين بموجب الفقرات (١-١) و (٢-٢) من المادة السادسة من هذه المادة. ٣- تطلب التقاعد الإجرائية الخاصة بتصنيف المعلومات وكشف المعلومات لهايئة بشأن أي معلومات تقدم للمحقق أو يتم الحصول عليها خلال التحقيقات التي يقوم بها. ٤- على جميع الأشخاص أن يتعاونوا تماما مع المحققين لمهمهم ضمن نطاق التكليف المنصوص عليه بموجب الفقرة (١-١) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٥/١٧