اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات لعام 1423هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعيين المحققين:
١- يجوز للمحققين تعيين أي شخص كمحقق ليقوم بالتحقيق في أي أمر يكون مطروحا أمام الهيئة أو داخل ضم اختصاصها وفقا لانطباعها، ورفع تقرير البها حوله.
٢- تكون للمحققين إجراء التحقيق، والصلاحيات الموكلة للمحققين بموجب الفقرات (١-١) و (٢-٢) من المادة السادسة من هذه المادة.
٣- تطلب التقاعد الإجرائية الخاصة بتصنيف المعلومات وكشف المعلومات لهايئة بشأن أي معلومات تقدم للمحقق أو يتم الحصول عليها خلال التحقيقات التي يقوم بها.
٤- على جميع الأشخاص أن يتعاونوا تماما مع المحققين لمهمهم ضمن نطاق التكليف المنصوص عليه بموجب الفقرة (١-١) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد