اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات لعام 1423هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أنواع تراخيص الاتصالات:
١-١ يجوز للهيئة إصدار نوعين من التراخيص وفقا لأنظمتها وهما تراخيص فردية وتراخيص قبوية.
٢-١١ يجيب إصدار تراخيص فردية لكل من الخدمات التالية، ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك:
(أ) خدمات الهاتف الثابت.
(ب) خدمات الهاتف الجوال.
(ج) تشغيل شبكة اتصالات عامة.
(د) خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة لنقل البيانات ودوليا.
١-١١ تقوم الهيئة بإصدار تراخيص لتقديم خدمات الاتصالات الخاصة بالهاتف الثابت والهاتف الجوال بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء وفقا للمادة الخامسة من النظام.
١-١١ يتم إصدار التراخيص لتقديم أكثر من نفس الخدمة من نفس القناة من تقديم خدمات اتصالات أو تشغيل شبكات الاتصالات، باستثناء ما ورد بالفقرة (١١-٢) من هذه المادة وتخصم هذه التراخيص للقواعد التالية:
(١) يجب أن تتضمن التراخيص شروطا متماثلة للمرخص لهم بتقديم ذات الخدمة.
Kingdom of Saudi Arabia
Saudi Communications Commission
(ب) مبدئيا يوجد نوعان من التراخيص الفنية، وهي النوع (١) والنوع (ب) المذكورين في الفقرة (١١-٦) و(١١-٦) من هذه المادة.
(ج) يجوز للهيئة إضافة أنواع أخرى من هذه التراخيص.
(د) عند إصدار التراخيص الفنية من النوع (١) يجوز للهيئة أن:
١. تحدد عدد المرخص لهم بتقديم هذه الخدمة.
٢. تضع شروط تفاهم أو تأهيل وإجراءات ترخيص تتسجم مع أنظمة الهيئة.
(ه) لا يجوز للهيئة عند إصدار تراخيص فنية من النوع (ب) أن:
١. تحدد عدد المرخص لهم بتقديم هذا النوع من الخدمة.
(و) تطلق شروط تفاهم أو تأهيل وإجراءات ترخيص أخرى، وإنما يتم إصدار التراخيص بعد تقديم اللائحة ويصبح الاسم والعنوان والمعلومات الأساسية عن الخدمة التي ستقوم المرخص لهم بتقديمها.
(ز) يجوز للهيئة تطبيق أو إلغاء أي تسجيل يخالف شروط أي ترخيص فني، ويتم مثل هذا التعديل أو الإلغاء فقط بعد قيام الهيئة بإعطاء مهلة لتقديم الخدمة لا تقل عن (١٥) خمس عشر عاما بما لا تزال المخالفة وتصحيح الوضع.
(ك) قبل إصدار أي ترخيص فتوى يجوز للهيئة:
١. نشر مسودة الترخيص الفتوي المقترحة متضمنة الشروط المطلوبة لتقديم خدمات الاتصالات أو تشغيل شبكات الاتصالات من قبل المرخص لهم في هذه الفئة.
٢. استطلاع رأي وملاحظات العموم على الترخيص الفتوي المقترح.
٣. إصدار الترخيص الفتوي آخذة بالاعتبار آية ملاحظات تلقائها.
١١-٦ تصدر الهيئة تراخيص فتوية من نوع (ب) لتقديم الخدمات التالية أو تشغيل شبكات اتصالات لتقديمها، ما لم تقرر خلاف ذلك:
(أ) إعادة بيع خدمات الهاتف الثابت الداخلي والدولي.
(ب) خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية باستخدامه.
(ج) خدمات الهواتف العمومية.
(د) خدمات النداء الآلي.
(م) خدمات الشبكة الموحدة.
(و) أية خدمة أو شبكة اتصالات أخرى تجرر الهيئة عدم حاجتها لترخيص فردي أو أي نوع آخر من التراخيص الفتوية.
Kingdom of Saudi Arabia
Saudi Communications Commission
(ب) خدمات القيمة المضافة للشبكة.
(ج) خدمات الاتصالات الشخصية المتنقلة عبر الاقمار الاصطناعية.
(د) كيانات الاتصالات العامة.
(م) آية خدمة أو شركة اتصالات أخرى تكرر الهيئة إدراجها ضمن هذه القائمة من نوع (ب).
١١-٧ يجوز لمدقمي الخدمات الحصول على أكثر من ترخيص خدمة.
١١-٨ يجب على الهيئة معالجة جميع الأمور المتعلقة بتمديد وتجديد وتفعيل وانهاء والإلغاء أو التنازل عن التراخيص الفنية وتسجيلها وفقا لهذه اللائحة والقواعد الإجرائية.
١٢-١ يجوز للهيئة أن تفرض شروطا على التراخيص الفردية لتحقيق أهداف النظام، والتي تتضمن دون حصر الأمور التالية:
(أ) نطاق الخدمات.
(ب) معايير جودة الخدمة.
(ج) أحكام وشروط حق الحصرية.
(د) متطلبات انتشار الشبكة أو الخدمة.
(م) الالتزامات الإضافية المتعلقة بالخدمة.
(صفحة 24 من 118)
Kingdom of Saudi Arabia
Saudi Communications Commission
(ر) القيد على الملكية في حصص مقدمي الخدمات.
(ز) شروط محددة في التعرفة إضافة إلى ما ورد في هذه اللائحة.
(ك) متطلبات تقديم المعلومات من المرخص له إلى الهيئة.
(ل) متطلبات التعاون مع الهيئة لمعالجة واقتفاء ملاحظاتها.
(م) مستوى الفصل بين خدمات الاتصالات للأغراض المحاسبية والتنظيمية حسبما تقرره الهيئة.
(ي) متطلبات إصدار الفتر، وخدمات الاستعلامات وخدمات الطوارئ.
٢-٢ تكون التراخيص الفريدة المتمثلة بنفس الخدمة ذات الشروط ما لم يتم هناك ظروف موضعية مختلفة تترتب تطبيق شروط مختلفة بشأنها.
٢-١٢ يجوز للهيئة إصدار تراخيص فردية لا تزيد عن (٢٥) خمسة وعشرين عاما.
٢-١٤ يجوز للهيئة إصدار قرارات تطلب من مقدم خدمة أو أكثر، إدراج خطة خاصة بتقديم خدمات الاتصالات في حالات الكوارث والطوارئ وذلك للموافقة عليها من الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد