اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات لعام 1423هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الترخيص في حالة ندرة الموارد:
١٤- يجوز للهيئة تحديد عدد الترخيص الفريدية الصادرة في سوق الاتصالات في الحالات التالية:
(أ) أثناء الفترة الانتقالية بهدف تنظيم وتطوير النمو السريع لنداك للنوع من شبكات أو خدمات الاتصالات.
(ب) عدم توفر ترددات كافية.
١٤- يجوز للهيئة، في حالة وجود عدد محدود من الترخيص وفقا لهذه المادة، اختيار إجراءات منج ذي الترخيص بناء على نوع خدمة الاتصالات أو شبكة الاتصالات موضوع الترخيص، ولهيئة أن تختار احدى الطرق التالية:
(أ) تقييم مقارنة طبقا للمادة الخامسة عشرة من هذه اللائحة.
(ب) إجراء مزايدة طبقا للمادة السادسة عشرة من هذه اللائحة.
(ج) أية طريقة أخرى تراها الهيئة ملائمة في الظروف.
Kingdom of Saudi Arabia
Saudi Communications Commission
هيئة الاتصالات السعودية
١٤-٣ تقسم الهيئة بنشر قرارها لاحدى الطرق المناسبة
الواردة في الفقرة (٤-٢) من هذه المادة وأية قواعد تراها مناسبة
لإنهاء إجراءات الترخيص.
١٤-٤ في حال تحديد الهيئة لعدد التراخيص التي يتم منحها، يجب أن
يكون إجراء منح هذه التراخيص، موضوعيا وغير تمييزيا وبتصميم
الشفافية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد