القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات لعام 1423هـ

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١٧- في حالة التقدم لمنح أو تجديد ترخيص اتصالات يتطلب استخدام ترددات لتقديم خدمات اتصالات أو تشغيل شبكة اتصالات، في عمل المقدم تقييم طلب إصدار أو تجديد ترخيص لاستخدام الترددات التي يحتاجها، وتقوم الهيئة بناءها إجراءات الطلبين في نفس الوقت. ١٧- يجيب على الهيئة عدم رفض منح أو تجديد ترخيص استخدام الترددات لموقع الموضح في الفقرة (١٧-١) من هذه المادة ما لم يكن لديها سبب مقنع من بين الأسباب التالية: (أ) عدم توفر الترددات. (ب) تفادي حصول ضار مع خدمات الاتصالات الأخرى المقدمة من قبل أي مقدم خدمة آخر. (ج) إذا كان إصدار ترخيص استخدام الترددات يتعارض مع أي من أنظمة الهيئة. (د) في حالة عدم منح أو تجديد ترخيص الاتصالات الذي يرتبط به ترخيص استخدام الترددات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٥/١٧