القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات لعام 1423هـ

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

٢٠- يجوز للهيئة إصدار ترخيص فئوية لمدة لا تزيد عن (٢٥) خمسة وعشرون سنة. ٢٠- يجوز للهيئة مراجعة بنود و شروط أية تراخيص فتوية في أي وقت، وتقوم بمراجعة بنود و شروط كل ترخيص فتوى خلال مدة (٥) خمس سنوات من تاريخ إصدار الترخيص. ٢١- في حالة إجراء أية مراجعة وفقا للفقرة (٢٠-٢)، يجب على الهيئة إبلاغ ذلك إلى المرخص لهم والمستجلبين خطيا بموجب الترخيص الفتوى الجاري بموجبه. ٢٢- يجوز للهيئة تعديل أو إلغاء أي ترخيص فتوى في أي من الحالات التالية: (أ) إذا تقدم المرخص له بطلب بهذا الشأن. (ب) إذا حصلت له تنزيلات أو تعديلات في الاتفاقيات الدولية والأقليمية، أو للتصديات الدولية المعتمدة، أو في ضمة لوائح المملكة والتي تتطلب إجراء مثل هذا التعديل أو الإلغاء. (ج) إذا كان التعديل أو الإلغاء ضروريا لتحقيق أهداف وأغراض المادة الثالثة من النظام. ٢٣- تقوم الهيئة قبل تعديل أو إلغاء أي ترخيص وفقا لهذا المادة بتفويض المشارم المرخص له، كتابيا، بإنهاء إتخاذ هذا الإجراء على أن يتضمن الإشعار ما يلي: (أ) إستعلام مقدم الخدمة الوقت الكافي لإبداء ملاحظاته على الإجراء الذي صلحه. (ب) تحديد الإجراءات التي ستتبع بها الهيئة عند نظرها في الموضوع المعني. Kingdom of Saudi Arabia Saudi Communications Commission هيئة الاتصالات السعودية (ج) استطلاع رأي وملاحظات الأطراف المعنية الأخرى. ٢٠- في حالة قيام الهيئة بتعديل أو إلغاء أي ترخيص وفقا لهذه المادة، تقوم الهيئة بإبلاغ الأطراف المرخص لها الوقت الكافي للتنفيذ والتبديل أو الإلغاء. ٢٠- يجوز للهيئة مراجعة أي ترخيص وفي حالة النظر في تجديد أي ترخيص وفقا لهذه المادة تقوم الهيئة بنشر بلاغ يحدد الإجراءات، بحيث يعطي الأطراف المرخص لها الوقت الكافي للتنفيذ. ٢٠- في حالة إلغاء أي ترخيص فوري أو عدم تجديده، يجب على الهيئة ضمان استمرار الخدمة للمستخدمين بالشروط التي تراها مناسبة. ٢١- يجوز للهيئة إصدار قرار بشأن أي إجراءات إلغاء أو تعديل أو إلغاء أي ترخيص. Kingdom of Saudi Arabia Saudi Communications Commission (د) عدم سواه الزاوية بالترخيص خلال مدة سنة من تاريخ منحه. (ه) القيام بإعمال تتعارض مع المصلحة العامة. (و) إفلاس المرخص له أو حله أو تصفيته. (ز) انتزال عن الترخيص بدون موافقة الهيئة. ٢-٢١ في حالة نظر الهيئة في إعطاء أي تسجيل وفقا لهذه المادة تقوم الهيئة كتابيا بإبلاغ الطرف المسجل الترخيص باسمه، وتحدد الإجراء الذي تتخذه بإبلاغ الطرف. ٢-٢٢ تقوم الهيئة بإصدار قرار يحدد أي إجراءات أخرى لإلغاء أي تسجيل ترخيص فوتو.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٥/١٧