اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات لعام 1423هـ
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
٢-٢٢ يقوم الهيئة بإصدار قرار يحدد أي إجراءات أخرى لإلغاء أي تسجيل ترخيص فوتو.
(ج) بيان جميع أنواع الموافقات والمعايير الفنية التي تحددها الهيئة.
(د) عروض ربط الاتصال البيئي المرجعية.
(ه) اتفاقيات ربط الاتصال البيئي المنصوص عليها في المادة الثالثة والاربعين من هذه اللائحة.
(و) قائمة توضح المقابل المالي الذي تتناقص الهيئة عن الأعمال والخدمات التي تقدمها وفقا لأطرافها.
(ز) السجل الوطني للترددات.
الفصل الثالث: الوصول إلى الممتلكات:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد