القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات لعام 1423هـ

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حق الدخول إلى الأماكن العامة؛ ٢-١ مع مراعاة العقبات، حق الدخول إلى الأماكن العامة، يجوز لقسمي الخدمة الدخول إلى الأماكن العامة لأغراض تتعلق بإنشاء وصيانة وتشغيل أنظمة الإرسال بما في ذلك اتصال الخبراء، كما يجوز لهم القيام في هذه الأماكن لأغراض تتضمنها ضرورة العمل، وبما لا يعيق الاستخدام العام لهذه الأماكن. ٢-٢ لا يجوز أن يقوم أي مقدم خدمة بإشاعة الإرسال على أي طريق سريع، أو أي مكان عام، أو فوقه أو أسفله أو بجانبه دون الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة الحكومية المختصة المسؤولة عن هذه الطرق أو غيرها من الأماكن العامة. Kingdom of Saudi Arabia Saudi Communications Commission الإرسال، يجوز لتقديم الخدمة الخدمة تقدم إلى الهيئة بطلب مساعدته في الحصول على المعو قيمة اللازمة من تلك الجهة. وتقوم الهيئة بمشاركة مقدم الخدمة بالتنسيق مع تلك الجهة لإيجاد حل يكون مقبولا للطرفين، أخذا بالاعتبار استخدام الآخرين ويتعهم باستخدام الطرق أو غيرها من الأماكن العامة. ٢٣- عندما يتعذر على مقدم الخدمة الحصول، بناء على شروط تجارية معقولة، على حق استخدام العمد أو المجرى أو البرج أو غيره من المنشآت المساعدة للتالاتات، أو الطابقة الكهربائية أو أي أنظمة ارسال أخرى مخاربة على الطرق أو غيرها من الأماكن العامة، فيجوز لتقديم الخدمة للجهة للساعدة في الحصول على حق استخدام المنشآت المذكورة لتسهيل حصوله على هذه الحق على أساس مقبول لتقديم الخدمة والجهة المختصة. ٢٣- بناء على طلب من الجهة الحكومية المختصة، يجوز للهيئة: (أ) إصدار أمر لتقديم الخدمة، مع مراعاة أية شروط تحددها الهيئة، بردم أو تغيير مسار أي نظام ارسال أو تشغيل هذه الجهة. (ب) منع مقدم الخدمة من إنشاء أو صيانة أو تشغيل أي نظام ارسال عدا ما تقوم الهيئة بالتوجيه بتنفيذه. ٢٣- بناء على طلب من الجهة الحكومية المختصة، أو من ملك العراق، يجوز للهيئة السماح بإبلاغ أعمال تمديدات أو وضع أنابيب خدمات مرافق في أو على أو تحت أو عبر (١) أنظمة ارسال مقدم خدمة أو (٢) أية ارشادي مستخدمة لأغراض أنظمة ارسال، ويخضع هذا التصريح لأية شروط تحددها الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٥/١٧