القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات لعام 1423هـ

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التجهيزات الأخرى؛ ٢-٢٧ يجب تأسيس مرافق الاتصالات بحيث لا تؤثر سلبا على المرافق والتجهيزات القائمة (وإلى تشمل على سبيل المثال لا الحصر) Kingdom of Saudi Arabia Saudi Communications Commission التجهيزات المستخدمة في صيانة الطرق العامة، خطوط الماء والغاز، خطوط البترول، والتجهيزات الكهربائية. ويتحمل أي شخص يؤثر على هذه المرافق والتجهيزات أية تكاليف نتيجة هذا العمل. ٢-٢٦ يجب على مقدم الخدمة تعويض الأشخاص عن التكاليف التي يتحملونها بسبب قيامه بتغيير مكان أو تعديل هذه المرافق أو التجهيزات. ٢-٢٧ المساءبية والمعسورون: المعوقات ذات الأهمية البينية أو التباخية: ٢-٢٧ حيثما كان ذلك ممكنا من الناحية الفنية، ومع مراعاة ما تفرقه الهيئة، يتعين على مقدم الخدمة تحميله التكاليف، و تشغيل أو صيانة أنظمة الإرسال وغيرها من مرافق الاتصالات الأخرى. ٢-٢٧ يجوز للهيئة تنفيذ أغراض هذه المادة، أن تصدر قرارا تحدد فيه الموافق المهنية لأداب بيئية أو تاريخية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية. المعوقات المشتركة: ٢-٢٨ طبقا للمادة السادسة والثالثين من النظام، يجب على مقدمي الخدمة الذين يملكون مرافق اتصالات في موقع قائمة أن يسمحوا لمقدمي الخدمة الآخرين باستخدامه بهذا الموقع لوضع أنظمة الإرسال الخاصة بهم إذا كان ذلك يحدق جودى اقتصادية ملموسة ولا يتطلب عمالا إشائية جوهرية إضافية في ذلك الموقع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٥/١٧