القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات لعام 1423هـ

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حق الدخول إلى الأراضي الخاصة؛ ٢-٢٥ عندما يحتاج مقدم الخدمة إلى أرض خاصة أو الانتفاع بها من أجل تقديم خدمات اتصالات، فعليه أن يسعى للتوصيل إلى اتفاق مع المالك أو من ينوب عنه. ٢-٢٦ إذا تعذر على مقدم الخدمة التوصل إلى اتفاق حسيبا هو من يدين في الفقرة (٢-٢٥) من هذه المادة، فيجوز له أن يقدم بالهيئة لنجز المعالجة وفقا للمادة الخامسة والتاسعة من النظام. ٢-٢٧ تقوم الهيئة بدراسة الأمر ومحاولة التوفيق بين الأطراف المعنية، فإن تعذر ذلك واستصعب إجراء التحاور للعقر المنشار إليها فتقوم الهيئة عندها باتخاذ الخطوات اللازمة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة الأمر وفقا لنظام المركز للمنفعة العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٥/١٧