القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات لعام 1423هـ

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مرافق الاتصالات القائمة؛ ٢-٢٥ حيثما كان ذلك ممكنا، يجب عند إنشاء مرافق اتصالات جديدة أن لا تؤثر سلبا على مرافق الاتصالات القائمة. ٢-٢٦ إذا تم تقل أو تعديل أي نظام إنشاء نظام إرسال قائم نتيجة إنشاء نظام إرسال جديد، فإنه يجب أن يتم ذلك وفقا للشخص الذي طلب التعديل أو التعديل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٥/١٧