اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات لعام 1423هـ
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مرافق الاتصالات القائمة؛
٢-٢٥ حيثما كان ذلك ممكنا، يجب عند إنشاء مرافق اتصالات جديدة أن لا تؤثر سلبا على مرافق الاتصالات القائمة.
٢-٢٦ إذا تم تقل أو تعديل أي نظام إنشاء نظام إرسال قائم نتيجة إنشاء نظام إرسال جديد، فإنه يجب أن يتم ذلك وفقا للشخص الذي طلب التعديل أو التعديل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد