اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات لعام 1423هـ
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الترخيص الفردية الأخرى:
١٩- تطبيق هذه المادة على أي ترخيص فردي هذا الترخيص فردي هذا الترخيص الفردي الخاص بتقديم خدمات الهاتف الثابت والهاتف الجوال.
٢- يجوز الحصول على موافقة المجلس مسبقا على التنازل عن أي تخريص، ويتم نشر قرار المجلس بشأن التنازل خلال (٩٠) تسعون يوما من تقديم كمال الطلب، وتتصل القواعد الإجرائية على الإجراءات الخاصة بالطلبات.
٣- يجوز المجلس تعبيد أي تخريص في أي من الحالات التالية:
(١) إذا تقدم المرخص له بطلب بهذا الشأن.
(ب) إذا حصلت آية تغييرات أو تعديلات في الاتفاقيات الدولية والاتفاقية، أو التصديق الدولية المعتمدة، أو في أنظمة ولوائح المملكة والتي تتطلب إجراء مثل هذا التعديل.
(ج) إذا كان التعديل ضروريا لتحقيق أهداف المادة الثالثة من النظام.
٤- يجوز للمجلس تجديد التخريص وفقا للأظمة الهيئة وعلى مقدم الخدمة تقدم طلب إلى الهيئة لتجديد التخريص قبل انتهائه بفترة كافية وفقا لما ينص عليه التخريص.
٥- يجوز للمجلس عدم تجديد التخريص أو تعديله أو تعليقه أو إلغائه للأسباب التالية على سبيل المثال لا الحصر:
(١) تكرار مخالفة شرط أساسي في التخريص.
(ب) عدم تصديق المالي للتخريص، أو أي مقابل مالي آخر واجب التصديد للهيئة.
(ج) تكرار الإخفاق في تطبيق القرارات التي تصدرها الهيئة.
(د) عدم مزاولة العمل بالترخيص خلال سنة من تاريخ منحه.
مكة الاتصالات السعودية
Kingdom of Saudi Arabia
Saudi Communications Commission
(ه) القيام بأعمال تتعارض مع المصلحة العامة.
(و) إفلاس المرخص له، أو حله أو تصفيته.
(ز) التازل عن الترخيص بدون موافقة الهيئة.
١٩-١٩ تقوم الهيئة قبل تعديل أو تجديد أو إلغاء أي ترخيص بشأن مقام الخدمة المرخص له، كتابيا، بنتيها إتخاذ هذا الإجراء، وعلي أن ينضم الانعمار ما يلي:
(أ) إبطاء الخدمة الوقت الكافي لبداء ملاحظاته على الإجراء ذي الصلة.
(ب) تحديد الإجراءات التي ستتسم بها الهيئة عند نظرها في الموضوع المعني.
(ج) استطلاع رأي وملاحظات الأطراف المعنية الأخرى.
١٩-١٩ في حالة قيام المجلس بتعديل أو إلغاء ترخيص أو عدم تجديد أي ترخيص، يتوجب على المجلس إبطاء مقام الخدمة الوقت الكافي لتحديد القرارات، وتتخذ الهيئة الترتيبات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمات للمستخدمين.
١٩-١٩ يجوز للهيئة إصدار قرار بشأن أي إجراء لتعديد أو تجديد أو إلغاء أي ترخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد