اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات لعام 1423هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراءات المزايدة:
١٦- تقوم الهيئة قبل عقد مزايدة متناقصة برخصة خدمة من خدمات الاتصالات، بتأهيل مسوق للأشخاص الذين يريدون المشاركة في المزايدة، وذلك بأن تطلب من كل جهة طلبية تقديم ما يلي:
(١) أدلة تثبت تمكن المتقدم بالقدرة المالية على تقديم الخدمات
وتفيد الشبكة المقترحة.
(٢) أدلة تثبت قدرته الفنية أو اكتماله الحصول عليها والخبرات اللازمة لتقديم الخدمات وتفيد الشبكة المقترحة.
١٦- تقوم الهيئة بدعوة تلك الجهات الطالبية والمؤهلة التي قدمت الأدلة المطلوبة بموجب الفقرة (١-١) من هذه المادة والمضمون الذي يكون مرضيا للمشاركة في المزايدة، ويجوز للهيئة أن تضع إجراءات المزايدة وشروط التأهيل وإصدارها بقرار يتم نشره..
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد