اللائحة التنفيذية لنظام المراعي والغابات لعام 1426هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11200
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعبر ضمن أراضي المراعي والغابات الطبيعية جميع الأراضي العامة المملوكة للدولة وغير المستخدمة في النشاطات الزراعية والصناعية والإنتاج العامة.. أو المتعارف على حمايتها من قبل القرى أو المشائر دون أن يكون للقمح بمحاطها سوى بفيد التملك أو حق من حقوق لاخساس عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد