القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المراعي والغابات لعام 1426هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11200

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعبر ضمن أراضي المراعي والغابات الطبيعية جميع الأراضي العامة المملوكة للدولة وغير المستخدمة في النشاطات الزراعية والصناعية والإنتاج العامة.. أو المتعارف على حمايتها من قبل القرى أو المشائر دون أن يكون للقمح بمحاطها سوى بفيد التملك أو حق من حقوق لاخساس عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٢/٢٤