القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المراعي والغابات لعام 1426هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11200

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الوزارة بوضع البرامج والنشاطات والتنظيمات الخاصة بحصر وتحديد وإدارة رتنمية والمحافظة على المراعي والغابات في المناطق بالتشبيك مع مجالس المناطق في المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٢/٢٤