اللائحة التنفيذية لنظام المراعي والغابات لعام 1426هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11200
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنظم الوزارة بإستقلال المراعي والغابات وتتيمها وحمايتها وذلك لضمان الإدارة
الاستمتاعة لها وتشارك في ذلك النشاطات المراعي والغابات التالية:
١. توفير الدعم المناسب لمحداريات وفرع وزارة المراعي والمحافظات وذلك لتكمينها من القيام
بدورها في تنمية المراعي والمحافظات للحفاظ عليها.
٢. التنسيق مع إمارات المناطق والمحافظات بخصوص النشاطات النباتية وفقا للشأن.
٣. حماية وتنمية وترشيد أراضي المراعي الغابي التي تدار بظروفها النباتية وفقا للأسانيد العلمية
والتنظيمية المناسبة.
٤. حماية وتطوير أحزمة المراعي التي تدار بظروفها النباتية وفقا للأسانيد العلمية
والتنظيمية المناسبة.
٥. انتعام مع أجهزة الدولة الأخرى بتحديد نظام أو نظم الرعي المناسبة لمواقع المراعي في كل
منطقة وتطبيقها بما يضمن المحافظة على مراعي المنطقة وتنميتها.
٦. تحديد حمولة المراعي لكل منطقة والعمل على إيجاد التوازن بين عدد الحيوانات والطاقة
الإنتاجية للمرعى.
٧. تنظيم حركة انتقال الحيوانات في أراضي المراعي وفقا لأية خاصة تصدرها الوزارة.
٨. نعدون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة توضيح الصواب وتاتئطات الخاصة باستعمال الموارد المالية والملاحق التكميلية لسياق وتغذية حيوانات الرعي وذلك بما يضمن حسن استغلال المراعي والغابات وتنميتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد