القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المراعي والغابات لعام 1426هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11200

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة البيئة لضمان أعلى المعلومات الامدنية والإمكانات الرعوية وتقوم بتمهيتها مع الإعلان عنها في بعض وسائل الإعلام ويحد في الخطة أسلوب الرعي ، ومعدلة والحمولة بالتعامل مع لجان شؤون المراعي في مجالس المناطق .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٢/٢٤