اللائحة التنفيذية لنظام المراعي والغابات لعام 1426هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11200
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة البيئة لضمان أعلى المعلومات الامدنية والإمكانات الرعوية وتقوم بتمهيتها مع الإعلان عنها في بعض وسائل الإعلام ويحد في الخطة أسلوب الرعي ، ومعدلة والحمولة بالتعامل مع لجان شؤون المراعي في مجالس المناطق .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد