القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المراعي والغابات لعام 1426هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11200

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لدراسة الغطاء النباتي الوعي داخل الحيازات المحمية لتحديد أكثف وتحديد أماكن قطع المراعي لزراعة محددة بحيث لا يؤثر ذلك على الغرس الذي أنشأ من أجله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٢/٢٤