اللائحة التنفيذية لنظام المراعي والغابات لعام 1426هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11200
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لدراسة الغطاء النباتي الوعي داخل
الحيازات المحمية لتحديد أكثف وتحديد أماكن قطع المراعي لزراعة محددة بحيث لا يؤثر ذلك
على الغرس الذي أنشأ من أجله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد