اللائحة التنفيذية لنظام المراعي والغابات لعام 1426هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11200
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للوزارة تأخير الموافقة من مجلس الغابات والمنشآت والمراعي المختصة والمنتهيات الوظيفية
مجدد الوزارة الموقر رقم ٢١٥/١٤١٩ه/١١/٢٠ بتاريخ ١٩٩٧م.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد