القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المراعي والغابات لعام 1426هـ

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11200

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يتم الرعي أو قطع الأشجار كيلا أو لفترات زمنية محدده في الأماكن التالية : أ- في الغابات الطبيعية أو المزرعة والتي لم يمنع على زراعتها أو حصول حريق فيها عشر سنوات . ب- المحميات أو المسيحات التي تشوها الوزارة للاغراض المختلفة. ج- مناطق الرعي المتدهورة. د- مواقع المراعي والغالابات التي تقوم الوزارة بإجراء الدراسات على مواردها... أو إعداد تخطيطها وتحتاج إلى قرارات زمينة لإستعادة إستدامته حفاظا البيئي وتحسينه من حيث الإنتاجية والنوعية. ٢- لا يجوز الاستثمار الإنتاجي للغابات البالغة وبسلة إلا بترخيص من الوزارة والبشروط التي تحددها: أ- الغابات التي تريد فتحها مثل المرد الأرض أ أو شجرة. ب- الغابات التي تستخدم منها في ق، مثل حطب الماء أو ثمارها. ج- الغابات التي تحمي أشجارها الأرضي من انحياز السيل. د- الغابات التي تكون أرضها خضراء حول المدن والتي تتيحها أو تطليحها مناخيا. ووزير الزراعة أن يحدد أسماء ومواقع الغابات التي يطبق عليها وصف أو تخطيط منها. ٣- إذا رغبت الوزارة عن رعي كلفا أو جزئيا من خلال الحماية أو التنبيه في المواقع لإشعار إليها في التقارير وإخاذ من النظام بإبلاغها عن رعتها ثبت في وسائل الإعلام المحلية بالإظهارة إلى الوضع الوحدات على المواقع التي سيتم منح الرعي فيها. من منتوجات الغابات وتضاعف العقوبة في حالة التكرار وبحد أعلى، يصل إلى خمسين ألف ريال. ٢. كل من بخالف أقسام العقوبات (أ) من المادة الثالثة عشرة عشر من النظام بغرامة قدر خمسماية ريال عن كل شجرة و ألف ريال عن كل شجرة وإذا تكررت المخالفة تضاعف العقوبة وبحد أعلى يصل إلى خمسين ألف ريال وفي جميع الحالات السابقة تصادر المواد المضبوطة مع بغرامة إذا تجاوزت النتيجة ما في هذا النص وبحد وفي حالة المخالفة عشرة من النظام. ٣. يعاقب كل من يخالف الفقرة (ج) من المادة الثالثة عشرة عشر من النظام بغرامة إذا لقى لكل بند وتضاعف العقوبة في حالة التكرار حسب حجم المخالفات والأضرار المتتجة مع إزالة المخالفات وبحد أعلى للغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال. ٤. يعاقب كل من يخالف الفقرة (ه) من المادة الثالثة عشرة عشر من النظام بغرامة ريال عن كل شجرة و ألف ريال عن كل شجرة وألف ريال عن كل شجرة ومن كل دون من أراضي المراعي أو الغابات مع إصلاح الأضرار المتتجة وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة. أى، أمه بحد أعلى لا يزيد عن خمسين ألف ريال. ٥. يعاقب كل من يخالف الفقرة (ز) من المادة الثالثة عشرة عشر من النظام بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن خمسين ألف ريال وقد حسب أعلى حسب حجم الأضرار مع إصلاح ما تم إتلافه حسب امادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٢/٢٤