اللائحة التنفيذية لنظام المراعي والغابات لعام 1426هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11200
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحتفظ بالإشراف بالتشغيل والبيانات بالأنواع في أراضي المراعي والغابات والمنشآت
الطبية سواء بالقطاع أو الحرق أو أي وسائل أخرى تعمل على موط أو يصعب تعمل على موت أو السلالة
أو استعمال مواد تعمل على تلوثها أو ترمي بيئتها أو رمي المخلفات الصلبة أو السائلة
أو خلافها بها أو قربها.
٢. يتم قطع أي شجرة أو شجيرة أو أشناب نباتية في الغابات العامة أو للمراعي أو للمنتزهات الطبيعية أو اقتلاعها أو تقليمها أو اقتطاعها أو إزالتها أو أي جزء منها ، أو نقل تربتها أو جرفها أو إقامة المشاتل الشتلية في مناطق الغابات العامة والمراعي والمحميات إلا وفق تنظيمات تضعها الوزارة .
٣. يتم إنتاج نبات إنسابي (رسم - شحن نباتات - نقل تربة - نقل طمي - قطع السياج ...)
(لغ) داخل المحميات التي تقعها الوزارة أو أي هيئة أخرى إلا بعد موافقة الوزارة .
٤. انتاج العديد من المراعي والفايات و النباتات و الفواكه تحت الدراسة البديلة بالتقدم الوسائل الحديثة في أعمال الطبيعة وتدفئة نباتية تشوب المراعي مع التلقي بالنباتات .
٥. يتم إنشاء النادر في جميع مواقع الأراضي المراعي والغابات والمنتزهات النباتية الوطنية
٦. يتم حرق نبات فقاعا المحاصيل الزراعية أو الأغشية أو أي أشناء أخرى داخل الغابات المراعي و النباتات والمحطات الوطنية أو القريبة منها .
٧. يتم إقامة حريق شديد .
٨. في حالة حريق الشديد .
٩. يتم رعي الكلأ في الأماكن التي تروى الوزارة محيطا احتياطي على مواجهة سراب النباتات .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد