اللائحة التنفيذية لنظام المراعي والغابات لعام 1426هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11200
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب كل من يخالف المادة الثامنة عشرة عشر من النظام بغرامة قدرها خمسين ريال عن كل من الحيوانات (ضأن، ماعز، أبل، إبقار) وذلك بعد إيذاره وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة كما ورد في المادة السادسة عشرة من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد