القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المراعي والغابات لعام 1426هـ

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11200

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاقب كل من يخالف المادة الثامنة عشرة عشر من النظام بغرامة قدرها خمسين ريال عن كل من الحيوانات (ضأن، ماعز، أبل، إبقار) وذلك بعد إيذاره وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة كما ورد في المادة السادسة عشرة من النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٢/٢٤