القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المراعي والغابات لعام 1426هـ

المادة السابع عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11200

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكل لجنة مقرار من الوزير في كل منطقة الزراعة تضمن مندوبا من وزارة الزراعة ومندوبين من وزارة الزراعة، يكون أحدهم مشيرا شرعيا أو نظاميا للنظر فيما يقع من شكليات لأحكام هذا النظام واللائحة التنفيذية وتتخذ القرارات بالأهليية كما جاء في المادة الثامنة عشرة من النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٢/٢٤