اللائحة التنفيذية لنظام المراعي والغابات لعام 1426هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11200
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. تقديم الخدمات النباتية والإدارية لأصحاب المراعي والغابات الخاصة وتشغيل أنواع البذور والشتلات الملائمة وتوزيعها بالأسلوب التفرعاء والتنشيج والإدارة والتعمية والاستثمار .
نشرط الثانية:
أراد كان الغرض من زراعة الأشجار تكمين بيئة للموقع ، زيادة إنتاجية ، المحافظة على التنوع الحيوي به ، إلخ .
تبدأ إدارة الملك أو القائم بتنفيذ المشروع وفقا لتوجيه الرائدة وكم التمويل المتوقع ، الربح والحماية للأشجار المزروعة .
د. إذا لم تشكل الأشجار المطلوبة ضررا على الموقع أو المواقع المجاورة ومستلزماتها من كانت هي أو غير هي .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد