القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المراعي والغابات لعام 1426هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11200

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. تقديم الخدمات النباتية والإدارية لأصحاب المراعي والغابات الخاصة وتشغيل أنواع البذور والشتلات الملائمة وتوزيعها بالأسلوب التفرعاء والتنشيج والإدارة والتعمية والاستثمار . نشرط الثانية: أراد كان الغرض من زراعة الأشجار تكمين بيئة للموقع ، زيادة إنتاجية ، المحافظة على التنوع الحيوي به ، إلخ . تبدأ إدارة الملك أو القائم بتنفيذ المشروع وفقا لتوجيه الرائدة وكم التمويل المتوقع ، الربح والحماية للأشجار المزروعة . د. إذا لم تشكل الأشجار المطلوبة ضررا على الموقع أو المواقع المجاورة ومستلزماتها من كانت هي أو غير هي .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٢/٢٤