القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المراعي والغابات لعام 1426هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11200

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز هناك أراسي المراعي والمنابت العامة أو تحويلها إلى أي غرض آخر .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٢/٢٤