اللائحة التنفيذية لنظام المراعي والغابات لعام 1426هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11200
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز هناك أراسي المراعي والمنابت العامة أو تحويلها إلى أي غرض آخر .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد