اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ
المادة الثالثة والثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 118-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة قواعد نظم لوحات الدعاة والإعلان النافذة في المملكة العربية السعودية.
يسمح للمرخص له بالاستيلاء على أن تكون المادة الإعلانية أو الشائعة الإلكترونية في مكان لا يسانع أي ثابت ولا يؤثر على سلامة البرك واحترامهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد