اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ
المادة الثامنة والتسعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 118-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المرجح له مراجعة الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (١٢) عشرة أيام من تاريخ استدعائه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد