اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ
المادة الثانية والتسعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 118-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المرجح له بالتوعويض المادي والمعنوي عن الأضرار الناجمة عن أخطاء و/أخطاء التقي في تخلف بالوفير إذا كان الضرر ناتجا عن خطأ حصل أثناء تأدية النشاط أو بسعيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد