اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ
المادة الرابعة والثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 118-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المرخص له تنفيذ المتطلبات الصادرة من الهيئة أو الجهات الأخرى ذات العلاقة.
كمتطلبات التوطين والممتلكات البلدية والموروثة والأمنية وغيرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد