القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ

المادة الحادية والثمانون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
118-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المرجح له إبلاغ الجهة بجميع الزاماته تجاه الغير. ولا تعثر الترخيص خلافا أو خلافا في ذلك بسبب خلاء مدد سريان الترخيص أو بعد إيقافه أو إنهائه، وفقا لحال نشوء خلاف بين المرجح له و أي من الأطراف المتعاقد معه. فريج في ذلك للجهات المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧