القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ

المادة الثامنة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
118-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. يعتمد الرئيس معايير لاستنباط قياس الآداء للمرخص له؛ لقياس مستوى الخدمات المقدمة في النشاط. وعند إتخاذ أي أحكام يخاصم المروج واللائحة التنفيذية. 2. يجوز للرئيس بقرار منه عدم تجديد الترخيص عن تجاوز المرجح له للحد الأعلى من النقاط المحددية في قياس الأداء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧