القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ

المادة السابعة والستون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
118-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ترتب البالغ التالي: ١. تسبيل الناقل بسخية ورفقة أو إلكترونية مروة من الوثائق المطلوبة لأمبلية النقل مع الاحتفاظ بها داخل الحافلة. ٢. تشغيل حافلة مطابقة للمواصفات والشروط والجهيزات المعتمدة. ٣. تحازفلة الناقلة بالجهيزات المعتمدة فن شغل محدود خدمة التجنيد القضائية والمحاكم الفرعية. ٤. عدم إخراج أي تعبير على الجهات الفرعية الموجودة بحافلة من قبل أحد مروضي خدمة التجنيد. ٥. توفير أدوات اللازمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧