اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ
المادة الثانية والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 118-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الناقل إيضاح جميع شروط ومتطلبات الجهات الأمنية، والجحاات المشرفة على عمليات نقل الحاج والممتريين والوزار، وفقا للقواعد والمجومات السابقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد