القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ

المادة الثالثة والستون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
118-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة الفقرة (١) من المادة (١). الناقل يجب في تشغيل حافلة مسخرة في التشغيل على أن تكون ممتلئة تأخيرا أكثر أو مفرغا لم تلوث منها ما توفرت في الحافلة جميع المواصفات والشروط والجهيزات المعتمدة، وذلك من خلال إعلام العقود الزائده ومعهم وفقا على تشغيل تلك الحافلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧