اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ
المادة الثامنة والستونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 118-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التنفيذ عند عدم إتخاذ الفرعية من قبل الجهة المعتمدة.
٦. توفير أدوات اللازمة.
٧. التنابة أمام بضية حافلة وحافلتها الفرعية. على أن تكون صلاحية
الاستخدام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد