اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ
المادة السادسة والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 118-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المؤجر إبرام عقد تأجير بسائق أو بدون سائق المحددين في المادة
(السابعة والأربعون) لكل عملية تأجير وسمها بإحكام هذه الآلآحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد