اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ
المادة الثانية والخامسونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 118-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز إجراء أي تعديل أو إضافة على عقد التاجير بعد توقيعه، إلا بموافقة أطراف العقد. وبما لا يخالف أحكام هذه الاتفاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد