اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ
المادة الخامسة والخامسونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 118-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المستأجر:
١. عدم إتلاف الحيازة بما يخالف شروط عقد التأجير.
٢. إتخاذ أي إجراء يسبب ضررا أو خسارة للمؤجر أو للغير، ما لم يكن ذلك نتيجة لتقصير من المؤجر.
٣. أن يحال أي خطب يحدثها الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد