القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ

المادة الخامسة والخامسون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
118-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المستأجر: ١. عدم إتلاف الحيازة بما يخالف شروط عقد التأجير. ٢. إتخاذ أي إجراء يسبب ضررا أو خسارة للمؤجر أو للغير، ما لم يكن ذلك نتيجة لتقصير من المؤجر. ٣. أن يحال أي خطب يحدثها الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧