القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ

المادة الثالثة والخامسون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
118-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المؤجر: ١. إخراج الحيازة التأمينية بأي صفة - كحد أدنى - المسؤولية المدنية تجاه الغير ووقفي الوفق الموحدة التأمينية اللازمة على المركبات طيلة مدة التشغيل، ومساء العقد. ٢. إفصاح عن نوع الوقطة التأمينية. وبنسبة الضرر - إن وجدت - في عقد التأمين. ٣. عدم تغيير الحيازة التأمينية قبل من أو حتى التطبيق المنصوص عليه في بند وثيقة تأمين الحيازة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧