اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ
المادة الثالثة والخامسونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 118-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المؤجر:
١. إخراج الحيازة التأمينية بأي صفة - كحد أدنى - المسؤولية المدنية تجاه الغير ووقفي الوفق الموحدة التأمينية اللازمة على المركبات طيلة مدة التشغيل، ومساء العقد.
٢. إفصاح عن نوع الوقطة التأمينية. وبنسبة الضرر - إن وجدت - في عقد التأمين.
٣. عدم تغيير الحيازة التأمينية قبل من أو حتى التطبيق المنصوص عليه في بند وثيقة تأمين الحيازة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد