اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ
المادة السادسة والخامسونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 118-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. تورد البائع بسخنة من عقد التأجير في حال تأجير بسات، وأي أجرى أخرى.
٢. مطلوبة لعقبة العملية والمواصفات والشروط والتجاوزات الفنية المعمدة.
٣. تجبر الحاملين الممتلكات المعمدة من قبل أحد مزودي خدمة التجارة الفنية الموحدين من قبل العملية.
٤. عدم إجراء أي تغيير على المتطلبات الفنية بما يخالف مدود.
٥. التأكد من عدم تعديل أو تغيير المتطلبات الفنية المعمدة.
٦. العقبة أثناء بصيغة الحاملة والجائحة الفنية.
٧. العناية بأصيغة الحاملة والجائحة الفنية.
٨. صلاحية الحاملة وإجراءاتها.
٩. تحديد نسبة القفوض لأصحابها.
١٠. تحديد رقم الوثائق للعاملين مع المفقودات والشكاوي.
١١. عدم تركيب أية أواني أو وعاءات غير معتمدة من قبل الجهة داخل أو خارج الحاملة.
٢٢. عدم اشتغال أي تأليف أو مبالغة غير منصوص عليها في العقد. أو مرتبة عملية التأخير.
٢٣. تحمل تكاليف نقل أو سحب الحافلة المتعذلة إذا لم يكن العطل بسبب المسافر.
٢٤. أو الموظفين من قبل الشركة عبر المسؤولين غير المخصص لهم.
٢٥. إدراج الحافلة على البورصة في العام غير المخصص لها.
٢٦. التدفق من مساهمة والمقطورين القابضة من قبل شركة وشركات أخرى.
٢٧. عدم رسم أو توضيح الوثائق الرسمية عبر المنصورة والاعادة للمستأجر أو الموظفين من قبل الشركة فريق التأخير. والاكتفاء بتسجيل كافة بيانات المستأجر والموظفين بالقاعدة من قبلنا وفقا لأحكام وفقا في بيان بأعلى أمثال.
٢٨. تحديد ساعات العمل في الأيام والأجزاء المحددة ومحل مفرش النشاط ووضع المركز الرئيسي وتوصيل الوثائق.
٢٩. تعيين مدير للشؤون في المركز الرئيسي ويكون مسؤولا وتابعا.
٣٠. تحديد مقر الشركة وأيضا مسؤولية عمل الموظفين.
٣١. وضع نسخة من الاتفاقية ونسخة من الاتفاقيات المبرمة على الموظفين.
٣٢. إشعار الجهة عند تغيير المركز الرئيسي أو أي من الفروع.
٣٣. إشعار الجهة عند إخلاء يد الموظفين في حال انتهاء العقد.
٣٤. تحديد بيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني لدى الجهة في حال طلب.
٣٥. تزويد ببيانات الباريات والمعلومات المطلوبة ذات العلاقة بالنشاط.
٣٦. تزويد مكاتب الشركة من الاطلاع على سجلات الناجر، وتربويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة.
٣٧. وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد