اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ
المادة التاسعة والخمسونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 118-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على وسيط التوجيه إدراج عقد ووساطة إلكترونية مع الأطراف المحددين في المادة (السقوط) لتفيد خدمات النشاط توجيه حافلات للركاب. ويما لا يخالف أحكام هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد