القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ

المادة السابعة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
118-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم المستأجر بالآتي: ١. عدم إيذاء تأجير الحافلة. أو أى بهتنشيرها. ٢. عدم إرجاع التأجير للحافلة إلا بموافقة الموجر. ٣. عدم إتخاذ الحافلة لأي أغراض تختلف عن أغراضه المسموحة. ٤. عدم استخدام الحافلة في حال عدم القدرة على القيام بها. ٥. عدم استخدام الحافلة لأي غرض يضر بمرافق آخر. ٦. عدم إتخاذ الحافلة لأي غرض يضر بالممتلكات. ٧. عدم إتخاذ الحافلة لأي غرض يضر بالمنشأة. ٨. عدم إتخاذ الحافلة لأي غرض يضر بالممتلكات. ٩. عدم إتخاذ الحافلة لأي غرض يضر بالمنشأة. ١٠. عدم قيام الحافلة بأي عمل يضر بالممتلكات. أو أي من أجرة الحافلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧